الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
الشفعة في شركة الوقف
المبحث الأول
في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف
[م-1055] أرض نصفها موقوف، ونصفها مملوك لم تقسم، وبيع الوقف على القول بجواز بيعه إذا تعطلت منافعه، فهل لمالك الطلق أن يأخذ الوقف بالشفعة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا شفعة فيه. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية،، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية نقلًا من التجريد: «ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف، كذا في الخلاصة»
(1)
.
(1)
الفتاوى الهندية (5/ 161)، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 223)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 167)، مجمع الأنهر (2/ 473)، الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي (3/ 474)، الخرشي (6/ 162)، منح الجليل (7/ 190)، التاج والإكليل (5/ 311)، مواهب الجليل (6/ 19)، حاشية الجمل (3/ 501)، نهاية المحتاج (5/ 198)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 44)، مغني المحتاج (2/ 298)، أسنى المطالب (2/ 365)، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (1/ 397)، المبدع (5/ 217).