الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط العاقدين
المبحث الأول
في شروط الجاعل
[م-978] يشترط في الجاعل: أهلية الاستئجار والعمل.
قال في حاشية العدوي: «وشرط العاقد التأهل لعقد الإجارة صحة، ولزومًا»
(1)
.
وقال في البهجة شرح التحفة: «أركان الجعل ثلاثة: عاقد، وشرطه: أهلية البيع، والعمل»
(2)
.
وكان اختلاف الفقهاء راجعًا إلى اختلافهم في تحقيق هذا الشرط، فهم متفقون على اشتراط أن يكون الجاعل جائز التصرف، مختلفون في الصبي المميز، هل تحققت فيه أهلية التصرف، وهل الإكراه يؤثر في الأهلية، وسوف نبحث هاتين المسألتين كل واحدة منها في مبحث مستقل.
المسألة الأولى:
[م-979] اختلف الفقهاء في الجاعل إذا كان صبيًا مميزًا على ثلاثة أقوال.
(1)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 193)، وانظر الفواكه الدواني (2/ 110).
(2)
البهجة في شرح التحفة (2/ 311).