الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
أن يملك المشتري المبيع بعقد صحيح
[م-1069] إذا ملك المشتري المبيع بعقد صحيح فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيه، وإذا ملكه بعقد باطل فلا إشكال أيضًا في عدم ثبوت الشفعة فيه؛ لأن العقد الباطل لا يفيد الملك، ولا ينقلب إلى عقد صحيح
(1)
.
وأما إذا ملكه المشتري بعقد فاسد فهذا هو الذي يجري فيه الخلاف بين الفقهاء.
والفاسد يختلف عن الباطل عند الحنفية والمالكية خلافًا للشافعية والحنابلة الذين يرون أن العقد الفاسد مرادف للعقد الباطل، وسبق تحرير الخلاف في التفريق بينهما في عقد البيع.
[م-1070] فإذا باع الشريك شقصه بيعًا فاسدًا، فإن كان المبيع ما زال قائمًا فإنه يجب رده بالاتفاق.
(2)
.
وقال الكاساني: «فلا تجب الشفعة في المشترى شراء فاسدًا; لأن للبائع حق النقض، والرد إلى ملكه ردًا للفساد وفي إيجاب الشفعة تقرير الفساد»
(3)
.
(1)
الحاوي (6/ 110، 95)، شرح منتهى (2/ 60)، الموسوعة الكويتية (12/ 58).
(2)
بداية المجتهد (2/ 145).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 13).