الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.
وقال العدوي: «وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما»
(1)
.
وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.
تنبيه:
إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل
(2)
.
* * *
(1)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 193).
(2)
مغني المحتاج (2/ 433).