الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في مطالب أولي النهى: «إن قال: أحلتك بما عليه: أي الميت، صح، لا أحلتك به عليه؛ أي الميت؛ فلا تصح؛ لأن ذمته خربت»
(1)
.
القول الثاني:
تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب الشافعية، وعللوا صحتها بعدم اشتراط رضا المحال عليه.
قال في مغني المحتاج: «وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه»
(2)
.
* * *
(1)
مطالب أولى النهى (3/ 328)، وانظر كشاف القناع (3/ 384).
(2)
مغني المحتاج (2/ 194)، وانظر الإقناع للشربيني (2/ 310)، حاشية الجمل (3/ 371)، حاشية الرملي (2/ 230).