الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باع الشريك أو الجار نصيبه فقد أزال سبب الشفعة.
الوجه الثاني:
أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر سوء المشاركة أو المقاسمة، وقد انتفى كل ذلك بالبيع.
الوجه الثالث:
إذا باع الشريك نصيبه بعد أن علم ببيع شريكه، ولم يطالب بالشفعة، وقلنا: إن الشفعة تجب على الفور فإنها تسقط لوجود التراخي في طلب الشفعة.
القول الثاني:
لا يسقط حقه من الشفعة ولو كان عالمًا ببيع شريكه، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، وبه قال ابن حزم
(2)
.
(3)
.
الراجح من الخلاف:
سبب الخلاف بين القولين يرجع إلى: هل المعتبر في الأخذ بالشفعة بوقت وجوبها، وهو وقت شراء المشتري، أو الاعتبار بوقت الأخذ دون وقت
(1)
المنتقى للباجي (6/ 218).
(2)
المحلى، مسألة (1602).
(3)
المرجع السابق.
الوجوب، فمن قال: المعتبر وقت وجوب الشفعة، قال: له الشفعة، ولو باع نصيبه بعد ذلك؛ لأن الشفعة قد ثبتت له بشراء المشتري، فبيعه بعد ذلك لا يسقط ما وجب له من الشفعة.
ومن قال: المعتبر وقت الأخذ، فإن بيعه لحصته التي يستحق بها الشفعة ترك لشفعته؛ لأن الشفعة إنما ثبتت لإزالة الضرر، فإذا باع حصته من الملك لم يبق ما يأخذ بالشفعة لنفي الضرر عنه، فكان بيعه لحصته يقتضي ترك الأخذ بالشفعة
(1)
. وهذا ما أميل إليه، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر المنتقى للباجي (6/ 218).