الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في معرض كلامه على شروط صحة الحوالة، قال:«الثالث: كون الحق: أي الدين المحال به، وعليه لازمًا»
(1)
.
(2)
.
وأما المالكية فقال خليل في مختصره: «شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، وثبوت دين لازم»
(3)
.
فيشمل كلمة (دين لازم) الدين المحال به، والدين المحال عليه، إلا أن غالب شراح خليل مثلوا له في دين المحال عليه.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة في المشهور، إلى أنه لا يشترط استقرار المحال به.
قال في الإنصاف: «وإن كانت الحوالة بمال لم يشترط استقراره، وتصح الحوالة به على الصحيح من المذهب»
(4)
.
(1)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص:2/ 310).
(2)
الإنصاف (5/ 224).
(3)
مختصر خليل (ص: 211)، وانظر مواهب الجليل (5/ 92)، منح الجليل (6/ 181).
(4)
الإنصاف (5/ 223)، وانظر المبدع (4/ 272).
وقال ابن قدامة في الكافي: «ولا يعتبر استقرار المحال به؛ لجواز أداء غير المستقر .... ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح»
(1)
.
وفي تصحيح الفروع: «ولا يعتبر استقرار المحال به، فلو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها، أو أحال المشتري البائع بثمن البيع في مدة الخيار، أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل صح ذلك»
(2)
.
وقال في كشاف القناع: «ولا يشترط للحوالة استقرار المحال به»
(3)
.
وفي شرح منتهى الإرادات: «ولا يشترط استقرار محال به، فتصح بجعل قبل عمل؛ لأن الحوالة به بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرار»
(4)
.
ولأن اشتراط استقرار المحال به لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، ولا دليل على اشتراط استقرار المحال به، وإذا صح في عقد البيع أن يقبض البائع الثمن، ويقبض المشتري المبيع زمن الخيار، وقبل لزوم العقد صح أن يقبض المحال دينه غير المستقر، فإن لم يثبت الدين انتقضت الحوالة، وإن استقر بعد القبض لزمت الحوالة، غاية ما فيه أنه وفاه حقه قبل استقراره، وهذا ليس بحرام، وإذا صح أن يحال من لا دين له على من عليه دين، ويكون العقد وكالة بالقبض صح أن يحال من له دين غير مستقر من باب أولى، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
* * *
(1)
الكافي (2/ 218).
(2)
تصحيح الفروع (4/ 257)، وانظر مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (1169).
(3)
كشاف القناع (3/ 384).
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 135).