الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه لو أخذها دون الأخرى لتفرقت الصفقة على المشتري، فيثبت حقه في الأخرى حكمًا لدفع الضرر عن المشتري
(1)
.
الراجح:
القول الأول، ويقال: إن أبا حنيفة رجع إلى قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، والله أعلم.
* * *
(1)
المبسوط (14/ 160)، وانظر تحفة الفقهاء (3/ 58).