الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوال سبب الشفعة، ولهذا لو زال عيب المبيع قبل التمكن من الرد سقط حق الرد»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
لا تسقط شفعته، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة
(3)
.
جاء في حاشية الصاوي: «وقيل محل السقوط إذا باع عالمًا ببيع شريكه، فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته. قال بعضهم: وهو أظهر»
(4)
.
(5)
.
(1)
الشرح الكبير للرافعي (11/ 498).
(2)
المغني (5/ 190).
(3)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 642)، الخرشي (6/ 171)، منح الجليل (7/ 201)، المغني (5/ 190).
(4)
حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (3/ 642).
(5)
المغني (1/ 190).