الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في أحكام المشفوع فيه
الفصل الأول
الشفعة في العقار
المبحث الأول
الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة
[م-1045] أجمع العلماء القائلون بالشفعة على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار
(1)
.
قال ابن تيمية: «اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة؛ قسمة الإجبار، كالقرية، والبستان، ونحو ذلك»
(2)
.
(1)
والعقارات قسمان: الأول: عقار كبير واسع، لا تميز بين أجزائه، كالدور الكبار، والبستان والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين؛ لأنه لا ضرر في قسمتها، وتسمى هذه قسمة إجبار، وهي إفراز لا بيع.
الثاني: عقار صغير: كحمام، ودكان ضيق، وهذه لو قسمت لم يعد كل قسم صالحًا للانتفاع والبيع، فلا تقسم مثل هذه إلا برضا الشريكين، أو الشركاء جميعًا لوجود الضرر في قسمتها.
وضابط ذلك: أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر، ولا رد عوض، فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر، أو رد عوض، فالقسمة اختيارية.
(2)
انظر الاختيارات (ص: 167)، والفتاوى (30/ 382)، الإنصاف (6/ 257)، وانظر مع ذلك المبسوط (14/ 93)، نهاية المحتاج (5/ 196)، الفتاوى (30/ 381)، الإجماع لابن المنذر (ص: 95).