الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب حقه بالشراء، والإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوًا كالإبراء عن الثمن قبل البيع»
(1)
.
وجاء في المدونة: «أرأيت إن قال رجل: يا فلان اشتر هذا النصف من هذه الدار، فقد سلمت لك شفعتي، وأشهد له بذلك، فاشتراها ثم طلب شفعته، وقد كان سلمها له قبل الاشتراء؟
قال: قال مالك: له أن يأخذ بالشفعة، وليس تسليمه ـ وإن أشهد على ذلك قبل الاشتراء ـ بشيء، وليس ذلك مما يقطع شفعته»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وإن أذن الشريك بالبيع، ثم طلب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك»
(3)
.
وجه من قال بعدم سقوط الشفعة:
أن إسقاط الشفعة قبل البيع هو من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وذلك لا يصح.
القول الثاني:
إذا تنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع سقطت شفعته، وهو قول إسحاق ابن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحكم والثوري وأبو عبيد، وأبو خيثمة، وطائفة من أهل الحديث، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(4)
.
(1)
المبسوط (14/ 105).
(2)
المدونة (5/ 446).
(3)
المغني (5/ 218).
(4)
مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (6/ 2965)، عمدة القارئ (12/ 73)، شرح السنة للبغوي (8/ 246)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 47)، المغني (5/ 218)، قواعد ابن رجب (ص: 7)، الإنصاف (6/ 271 - 272)، أعلام الموقعين (2/ 140)، زاد المعاد (5/ 515).