الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-634) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء،
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.
[رجاله ثقات، والحديث معلول]
(1)
.
الدليل الثاني:
أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.
الراجح:
هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.
* * *
(1)
سبق تخريجه.