الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض
[م-1086] إذا طلب الشفيع عوضًا ماليًا مقابل التنازل عن الشفعة، فهل يسقط ذلك حقه من الشفعة عند القائلين بعدم صحة أخذ العوض على حق الشفعة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إذا طلب الشفيع عوضًا مقابل التنازل سقط حقه من الشفعة، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
واشترط الشافعية في أحد الوجهين لسقوط الشفعة علمه ببطلان المعاوضة عليها، فإن كان لا يعلم لم يسقط حقه في الشفعة.
قال الغزالي: «لو صالح الشفيع بطلت شفعته، ولم يثبت العوض إن كان عالمًا بالبطلان، فإن ظن الصحة فوجهان، والأولى ألا يبطل»
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 21)، تبيين الحقائق (5/ 257)، العناية شرح الهداية (9/ 414)، المبسوط (20/ 163)، مغني المحتاج (2/ 309)، نهاية المحتاج (5/ 219)، أسنى المطالب (2/ 378)، المهذب (1/ 380)، الوسيط للغزالي (4/ 101)، حاشية الجمل (3/ 511)، المغني (5/ 189)، الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 481 - 482)، الإنصاف (6/ 270) مطالب أولي النهى (4/ 115).
(2)
الوسيط (4/ 101).