الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في تعدد الشفعاء
المبحث الأول
تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة
[م-1035] سبق لنا أن الفقهاء متفقون في ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، واختلفوا في ثبوت الشفعة للشريك في حق من حقوق العقار، والشفعة للجار، فإذا تعدد الشفعاء سواء كان سبب الشفعة واحدًا، أو كان سبب الشفعة مختلفًا عند من يثبت الشفعة لغير الشريك، فمن يجب تقديمه عند التزاحم؟
اختلف الفقهاء في هذه على أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى القول بتعدد سبب الشفعة على اختلاف بينهم في عددها.
فالحنفية جعلوا الأسباب ثلاثة:
(ا) ـ الشركة في عين العقار. (2) ـ الشركة في المرافق. (3) ـ الجوار الملاصق
(1)
.
(1)
عمدة القارئ (12/ 72)، شرح معاني الآثار (4/ 124)، المبسوط (14/ 92)، البحر الرائق (8/ 143)، الهداية شرح البداية (4/ 24)، بدائع الصنائع (5/ 4)، حاشية ابن عابدين (6/ 220 - 221).
وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (6/ 152 - 153).
وجعل الإمام أحمد في رواية عنه للشفعة سببين:
(1)
ـ الشركة في عين العقار.
(2)
ـ الشركة في حق من حقوق العقار
(1)
.
فبناء على القول بتعدد سبب الشفعة يمكن أن يقع التزاحم بين الشفعاء.
فذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت فيهما على الترتيب، فيقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في المرافق، ثم الجار الملاصق احترازًا من المحاذي
(2)
.
فإن سلَّم الشريك، وجبت للخليط، وإن اجتمع خليطان قدم الأخص على الأعم، وإن سلم الخليط وجبت للجار بشرط أن يكون الجار قد طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأخذ إذا سلَّم الشريك.
جاء في حاشية ابن عابدين: «واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال، أما إذا لم يطلب حتى سَلَّم الشريك فلا شفعة له»
(3)
.
(1)
أعلام الموقعين (2/ 149)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (30/ 383):«وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها هذا القول أنه إن كان شريكًا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا» . وانظر الإنصاف (6/ 255).
(2)
عمدة القارئ (12/ 72)، شرح معاني الآثار (4/ 124)، المبسوط (14/ 92)، البحر الرائق (8/ 143)، الهداية شرح البداية (4/ 24)، بدائع الصنائع (5/ 4)، حاشية ابن عابدين (6/ 220 - 221).
وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (6/ 152 - 153).
(3)
حاشية ابن عابدين (6/ 221)، وانظر الفتاوى الهندية (5/ 167)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 803).