الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله:(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها).
الشرط الثاني:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.
واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.
القول الثاني:
ذهب الإمام أحمد في رواية
(1)
، وهو قول ابن حزم
(2)
، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة
(3)
.
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.
* * *
(1)
الانصاف (5/ 111).
(2)
المحلى (مسألة: 1492).
(3)
بداية المجتهد (2/ 151)، الاستذكار (20/ 12).