الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل المالكية:
بأن حق الشفعة ثبت للشفيع بالسنة الصحيحة، والحقوق الثابتة بالأدلة الصحيحة لا تسقط لمجرد غيبة صاحبها، فيبقى الغائب على شفعته حتى يحضر، فيأخذ أو يدع، والله أعلم.
القول الثاني:
القائلون بأن الشفعة على الفور اختلفوا فيما يجب على الشفيع الغائب إذا علم بالشفعة.
فقال الحنفية إن لم يشهد ولم يوكل مع قدرته وسكت ساعة بطلت شفعته
(1)
.
(2)
.
وذهب الشافعية إلى أن الغائب إذا علم بالشفعة وجب عليه المبادرة بالتوجه إلى صوب المشتري، أو يبعث وكيلًا إلا أن يكون الطريق مخوفًا فيجوز التأخير إلى أن يجد رفقة أو يزول الخطر.
وهل يكتفى بالبدار أو يجب معه الإشهاد قولان نقلهما العراقيون.
أحدهما: أنه يتعين معه الإشهاد، وتركه يبطل الحق.
الثاني: لا يتعين، ويكفي البدار في نحو الطلب.
(1)
المبسوط للسرخسي (14/ 91، 119)، البحر الرائق (8/ 147، 148)، بدائع الصنائع (5/ 18).
(2)
الجوهرة النيرة (ص:276).