الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في رجوع المحال على المحيل
المبحث الأول
رجوع المحال لفلس المحال عليه
[م-1138] إذا أحاله على رجل، فتبين أنه مفلس، فهل يملك المحال الرجوع على المحال عليه؟
وللجواب على ذلك نقول:
إن كان المحال عالمًا بإفلاس المحال عليه، فلا حق له في الرجوع؛ لأنه بمنزلة من يشتري معيبًا عالمًا بعيبه، ويرضى بذلك.
وإن كان لا يعلم بأنه مفلس، أو تجدد له فلس فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منها:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة بأن المحال لا يرجع إلا إن مات المحال عليه مفلسًا، ولم يترك مالًا ولا دينًا ولا كفيلًا.
وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته
(1)
.
(1)
عمدة القارئ (12/ 109)، بدائع الصنائع (6/ 18)، العناية شرح الهداية (7/ 245)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 172 - 173)، البحر الرائق (6/ 267، 272)، حاشية ابن عابدين (5/ 345).