الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني:
الإجماع على أن المحال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح، ولو أبرأ المحيل أو وهب منه لم يصح، ولولا أن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه، لصح الإبراء والهبة؛ لأنه دين ثابت
(1)
.
الوجه الثالث:
من المعقول: فإن الحوالة تعني نقل الدين وتحويله؛ لأنها مشتقة من التحويل، وهو النقل، فيقتضي نقل ما أضيف إليه، وقد أضيف إلى الدين، لا إلى المطالبة؛ لأنه إذا قال: أحلت بالدين، أو أحلت فلانًا بدينه، فيوجب انتقال الدين إلى المحال عليه، إلا أنه إذا انتقل أصل الدين إليه تنتقل المطالبة؛ لأنها تابعة
(2)
.
القول الثاني:
ذهب محمد بن الحسن من الحنفية بأن المحيل لا يبرأ إلا من المطالبة فقط، ولا يبرأ من الدين
(3)
.
ثمرة الخلاف بين هذا القول وبين الذي قبله:
أن المحال لو أبرأ المحيل من الدين أو وهبه لم يصح؛ لأن الحق قد انتقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه. وعلى قول محمد بن الحسن يصح الإبراء والهبة
(4)
.
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (5/ 340).
(2)
انظر بدائع الصنائع (6/ 17 - 18).
(3)
تبيين الحقائق (4/ 172)، بدائع الصنائع (6/ 12)، البحر الرائق (6/ 266)، مجمع الأنهر (2/ 146)، حاشية ابن عابدين (5/ 340)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 3).
(4)
البحر الرائق (6/ 266)، حاشية ابن عابدين (5/ 340).