الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها
(1)
.
دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:
الدليل الأول:
(ح-640) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
(2)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.
الدليل الثاني:
(ح-641) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء
(3)
.
[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه]
(4)
.
الدليل الثالث:
(ح-642) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا
(1)
انظر المقدمات الممهدات (3/ 65).
(2)
صحيح مسلم (1608).
(3)
سنن الترمذي (1371)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (11244)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 125)، والدارقطني في السنن (4/ 222)، والبيهقي في السنن (6/ 109) من طريق أبي حمزة به.
(4)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 649).