الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب
(1)
.
[وإسناده ضعيف جدًا، بل هو مسلسل بالضعفاء]
(2)
.
والراجح:
القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.
* * *
(1)
سنن ابن ماجه (2501).
(2)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في شفعة الشريك.