الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في اشتراط القبول في عقد الحوالة
[م-1103] اختلف الفقهاء في اعتبار القبول شرطًا في انعقاد الحوالة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنابلة بأن الحوالة تنعقد بمجرد إيجاب المحيل إذا كانت على مليء، ولا تحتاج إلى قبول؛ لأنهم لا يرون رضا المحال، ولا رضا المحال عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: «تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضى من المحتال، ولا المحال عليه»
(1)
.
وسيأتي إن شاء الله ذكر دليلهم في مبحث مستقل بعنوان حكم قبول الحوالة، فانظره هناك مشكورًا.
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول.
[م-1104] واختلف القائلون باشتراط القبول لانعقاد الحوالة، من المعتبر قبوله؟ على قولين:
القول الأول:
يرى الحنفية بأن الحوالة الناجزة تنعقد بإيجاب وقبول صادرين من أطراف الحوالة: المحيل، والمحال، والمحال عليه
(2)
.
(1)
مجلة الأحكام الشرعية، مادة (1165).
(2)
البحر الرائق (6/ 268)، بدائع الصنائع (6/ 15).