الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إن كان الفسخ من المجعول له صحت، وإن كان الفسخ من الجاعل لم تصح، وهذا على قول من قال: تلزم الجعالة بالقول من الجاعل دون المجعول له، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
.
جاء في عقد الجواهر الثمينة: «أما أحكام الجعالة فخمسة:
الأول: الجواز من الجانبين ما لم يشرع في العمل كالقراض ..... وحكى أبو الحسن اللخمي قولين آخرين:
أحدهما: أنها تلزم بالقول من الجاعل خاصة دون المجعول له.
الثاني: أنها كالإجارة، تنعقد لازمة بالقول لهما جميعًا»
(2)
.
القول الثالث:
لكل فسخها قبل الشروع في العمل، وهذا باعتبار أن الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل الشروع في العمل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والقول الراجح عند المالكية
(3)
.
قال الخرشي: «الجاعل والمجعول له يجوز لكل منهما أن يحل عن نفسه قبل الشروع في العمل
…
لأن عقد الجعالة جائز غير لازم على المشهور»
(4)
.
(1)
حاشية العدوي على الخرشي (7/ 65).
(2)
عقد الجواهر الثمينة (3//945).
(3)
شرح الخرشي (7/ 65)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 82)، التاج والإكليل (5/ 455)، منح الجليل (8/ 69)، شرح ميارة (2/ 106)، البيان للعمراني (7/ 407)، الحاوي الكبير (8/ 31)، المهذب (1/ 412).
(4)
شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 65).