الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجنبيًا، حتى لو كان المانع بالزوج، والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها، وكذا عكسه
…
ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل»
(1)
.
الراجح:
لو أخذ ما يدفع له بلا مشارطة صح، ويحمل ذلك على المكافأة، أما المعاوضة فلا أرى جوازها، والله أعلم.
* * *
(1)
تحفة المحتاج (6/ 131)، وانظر حاشية الجمل (3/ 536)، نهاية المحتاج (5/ 270).