الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(ح-647) ما رواه البيهقي في السنن من طريق محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبي أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجي، ثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في دار أو عقار
(1)
.
وأجيب:
بأن الحديث إسناده ضعيف
(2)
.
= أبي الزبير، عن جابر بدون لفظ الحصر، فقد رواه زهير بن معاوية كما في صحيح مسلم (1608).
وسفيان الثوري كما في مصنف ابن أبي شيبة (22730)، ومصنف عبد الرزاق (14403)،.
وسفيان بن عيينة كما في مسند أحمد (3/ 307)، والحميدي (1272)، وابن ماجه (2492)، والمنتقى لابن الجارود (641)، وسنن النسائي (4700)، والكبرى له (6299)، ومسند أبي يعلى (1835) ..
والحسين بن واقد كما في المجتبى للنسائي (4705)، والكبرى له (6304)، كلهم رووه عن أبي الزبير به، ولم يذكروا ما ذكره البزار، والله أعلم.
(1)
سنن البيهقي (6/ 109).
(2)
في إسناده: أبو أسامة: عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. (32/ 168).
وفيه أيضًا الضحاك بن حجوة المنبجي، ذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 380)، وقال: يروي عن ابن عيينة وأهل بلده العجائب .... لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للمعرفة فقط.
وقال ابن عدي: الضحاك بن حجوة يكنى أبا عبد الله، منكر الحديث عن الثقات .... كل رواياته مناكير إما متنًا وإما إسنادًا. الكامل (4/ 99).
وقال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني في الضعفاء (2904).
وعلى ضعف الضحاك فإنه مرة يرويه عن أبي حنيفة، ومرة يرويه عن عبد الله بن واقد، =