الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن قال: العبرة في العقود بالمعاني نظر إلى أن الهبة بشرط ثواب معلوم قد قصد فيها المعاوضة، فتكون بمنزلة البيع، فيجوز للولي أن يهب مال الصبي بشرط الثواب، ويثبت في الهبة الخيار، وترد بالعيب، ويؤخذ الموهوب بالشفعة،
ومن قال: هي هبة لم يثبت فيها ما سبق، إذا عرف ذلك نأتي إلى مسألتنا، فقد اختلف العلماء في هبة الثواب هل تؤخذ بالشفعة على قولين.
القول الأول:
يؤخذ الموهوب بالشفعة، وهو مذهب الجمهور، والقول القديم للشافعي
(1)
.
لأن الهبة بشرط الثواب بمنزلة البيع، فهي قائمة على المعاوضة، إلا أن الحنفية - خلافًا لزفر - اشترطوا لثبوت الشفعة أن يتم التقابض بينهما.
وجه قول الحنفية:
أن عقد الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، معاوضة انتهاء، فلا يثبت الملك في كل واحد منهما قبل القبض، ولكل واحد منهما أن يرجع في سلعته ما لم يقبضا، وكذا إذا قبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى يتقابضا جميعًا، فإذا
(1)
الجامع ا لصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 435)، المبسوط (12/ 80) و (14/ 141) البحر الرائق (8/ 158)، حاشية ابن عابدين (6/ 236)، الهداية شرح البداية (4/ 36)، بدائع الصنائع (5/ 11) و (6/ 132)، القوانين الفقهية (ص: 242)، الخرشي (7/ 117)، الذخيرة (6/ 271)، الأم (4/ 3)، الحاوي الكبير (7/ 232)، مغني المحتاج (2/ 405)، أسنى المطالب (2/ 367)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 426)، روضة الطالبين (5/ 77)، المغني (5/ 182)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 30)، الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 464)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 468).