الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف الفقهاء في هذا على قولين:
القول الأول:
يشترط أن تكون الحوالة بدين لازم، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
زاد الشافعية: أو مصيره إلى اللزوم كالإحالة بالثمن في زمن الخيار.
جاء في فتح العزيز بشرج الوجيز: «أن يكون الدين لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم»
(2)
.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الذي يرجع إلى المحال به، فنوعان: أحدهما: أن يكون دينًا ...... والثاني: أن يكون لازمًا؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كبدل الكتابة، وما يجري مجراه؛ لأن ذلك دين تسمية، لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به»
(3)
.
وقال الماوردي في الحاوي: «وأما المحال به، تعريفه، وأحواله، فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وللحق ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون لازمًا مستقرًا.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 16)، البحر الرائق (6/ 268)، الفتاوى الهندية (3/ 296)، أسنى المطالب (2/ 230)، حاشية الرملي (2/ 230)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399)، مغني المحتاج (2/ 194)، الإنصاف (5/ 224).
(2)
فتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 340).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 16).
والثاني: أن يكون غير لازم ولا مستقر.
والثالث: أن يكون لازمًا غير مستقر.
فإن كان الحق لازمًا مستقرًا كأروش الجنايات، وقيم المتلفات .... فالحوالة به إذا كانت على مثل صفته جائزة .....
فإن كان الحق غير لازم، ولا مستقر كمال الجعالة، وعوض الكتابة، فالحوالة به لا تصح؛ لأن ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة.
وإن كان لازمًا غير مستقر، كالثمن في مدة الخيار، ففي جواز الحوالة وجهان: أحدهما: أنه تجوز إن قيل إنها عقد إرفاق. والثاني لا تجوز إن قيل: إنها عقد بيع»
(1)
.
وقال الغزالي: «الشرط الثاني للدين: أن يكون لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم، فتجوز الحوالة بالثمن، وعلى الثمن في مدة الخيار على الصحيح، ثم إن فسخ انقطعت الحوالة.
وفي نجوم الكتابة ثلاثة أوجه:
أحدها: المنع؛ لأنه ليس بلازم عليه.
والثاني: نقل عن ابن سريج جواز الحوالة به وعليه جميعًا لثبوته، وتأكده.
والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد، ولصار الدين لازمًا على العبد، وتصح حوالة العبد به، فيبرأ العبد، ويعتق، ويلزم الدين في ذمة المحال عليه، فلا بعد فيه»
(2)
.
(1)
الحاوي الكبير (6/ 419)، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 341).
(2)
الوسيط (3/ 223).