الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه
تكلم الحنفية في الحوالة على العين، وجعلوها من الحوالة المقيدة
(1)
.
وقال الجمهور: لا تكون الحوالة إلا على دين، فإن كانت على عين كانت وكالة بقبض العين ممن هي عليه، وليست حوالة
(2)
.
[م-1146] فإذا أحاله على عين في يد المحال عليه، فهلكت تلك العين، نظر:
فإن كانت العين الموجودة في يد المحال عليه أمانة في يده، كما لو أودعه دراهم فضاعت بلا تعد، ولا تفريط، بطلت الحوالة، ويرجع الدين إلى ذمة المحيل.
وإن كان المبلغ المعين مضمونًا كالمغصوب، فإن الحوالة لا تنفسخ بفواتها؛ لأنها تفوت إلى خلف من مثل أو قيمة، فتتعلق الحوالة بهذا الخلف.
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 173)، فتح القدير (7/ 247).
(2)
تحفة المحتاج (5/ 234)، كشاف القناع (3/ 384)، وقال في مطالب أولي النهى (3/ 326):«ولا تصح الحوالة على عين من نحو وديعة، كمضاربة، أو شركة؛ لأنه لم يحل على دين» . وانظر الموسوعة الكويتية (18/ 199)
(3)
مجمع الضمانات (ص: 283).
وقال في تبيين الحقائق: «ولو أحال بما عند زيد وديعة صحت، فإن هلكت برئ .... بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب حيث لا يبرأ به؛ لأنه يخلف القيمة، والفوات إلى خلف كلا فوات»
(1)
.
* * *
(1)
تبيين الحقائق (4/ 173).