الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
أن يملك المشتري المبيع
المبحث الأول
أن يملكه بعوض مالي
الفرع الأول
أن يملكه عن طريق البيع
[م-1064] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة
(1)
.
جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف»
(2)
.
وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية
(3)
.
(ح-652) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك
(4)
.
(1)
العناية شرح الهداية (9/ 405)، الفتاوى الهندية (5/ 160)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 772)، بداية المجتهد (2/ 195)، الفروع (4/ 536)، شرح منتهى الإرادات (2/ 334).
(2)
المغني (5/ 182).
(3)
المعونة (2/ 1271 - 1272).
(4)
صحيح مسلم (1608).
فإن كان المشفوع فيه قد بيع بمال مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه، وإن بيع بمتقوم فبقيمته
(1)
.
قال ابن قدامة: «إذا ثبت هذا ـ يعني الأخذ بالشفعة ـ فإننا ننظر في الثمن، فإن كان دنانير أو دراهم أعطاه الشفيع مثله، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان، فإن الشفيع يستحق الشقص بقيمة الثمن، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه يقول أصحاب الرأي والشافعي.
وحكي عن الحسن وسوار أن الشفعة لا تجب هاهنا؛ لأنها تجب بمثل الثمن، وهذا لا مثل له، فتعذر الأخذ فلم يجب كما لو جهل الثمن.
ولنا: أنه أحد نوعي الثمن، فجاز أن تثبت به الشفعة في المبيع كالمثلي، وما ذكروه لا يصح؛ لأن المثل يكون من طريق الصورة، ومن طريق القيمة كبدل المتلف»
(2)
.
وهذا هو الراجح.
* * *
(1)
الكافي لابن عبد البر (ص: 442)، بداية المجتهد (2/ 195)، مغني المحتاج (2/ 301)، المغني (5/ 200).
(2)
المغني (5/ 201).