الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو صح لم يكن فيه حجة، وذلك أن قوله:(لا شفعة إلا في دار أو عقار) يدل بمفهومه على عدم ثبوت الشفعة في غير الدور والعقار، وحديث ابن عباس الآتي (الشفعة في كل شيء) يدل بمنطوقه على إثبات الشفعة في كل شيء، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
الدليل الخامس:
(ح-648) ما رواه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان،
قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة
(1)
.
[المعروف أنه موقوف على عثمان]
(2)
.
وهو معارض بما استُدَّل به من أدلة القول الثاني والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى.
= عن أبي حنيفة، قال البيهقي: ورواه أبو أحمد العسال، عن محمد بن إبراهيم بن داود، عن أبي أسامة، عن الضحاك، عن عبد الله بن واقد، عن أبي حنيفة وهو الصواب.
وعبد الله بن واقد ضعيف جدًا، جاء في ترجمته:
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (337).
وقال أبو زرعة: ضعيف. الجرح والتعديل (5/ 191).
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. المرجع السابق.
وقال الذهبي: واه. الكاشف (2/ 125).
وقال الحافظ في التقريب: متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس.
(1)
المصنف (4/ 454)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (1612).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ث - 114).