الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة
[م-1107] هل تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة سبق بحثها، هل يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، أو يكفي ما يؤدي معناها، كنقلت الحق إلى فلان، أو جعلت ما استحقه فلان علي لك، أو ملكتك الذي عليه، وللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول:
تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة إذا تضمن اللفظ معنى الحوالة، فقد صرح الحنفية أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة.
قال الكاساني: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة معنى، وإن لم يأت بلفظ الحوالة»
(1)
.
لأنه لما أراد بالكفالة براءة الأصيل صار العقد حقيقة في الحوالة
(2)
.
واعتبر المالكية أن المحال عليه إذا لم يكن عليه دين للمحيل فهي حمالة (أي ضمان) سواء كانت بلفظ الحوالة، أو الحمالة
(3)
.
القول الثاني:
لا تنعقد الحوالة بلفظ الكفالة، وهذا قول من يشترط أن تكون الحوالة بلفظها.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 210)، وانظر أيضًا (2/ 273).
(2)
انظر تبيين الحقائق (4/ 153)، البحر الرائق (8/ 287).
(3)
المنتقى للباجي (5/ 68)، شرح ميارة (1/ 331)، شرح الخرشي (6/ 17)، الذخيرة (9/ 253).
قال الشيخ أبو الحسن الصغير من المالكية: من شرط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة
(1)
، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.
وقال الخرشي «من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لابد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة» .
وقال الغزالي: «وأما لفظ الحوالة فلابد منه»
(2)
.
والصحيح أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، فإذا كان اللفظ يدل على الحوالة لفظًا أو معنى حمل على ذلك، ولا تعبد بصيغة معينة، والله أعلم.
* * *
(1)
المرجع السابق.
(2)
الوسيط (3/ 221).