الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في لزوم عقد الحوالة
[م-1136] هل الحوالة عقد لازم، فإذا تم لم يرجع المحال على المحال عليه، أو أنها عقد جائز يرجع فيه المحال على المحيل ولو تمت بشروطها، وانتفت موانعها؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
عقد الحوالة يقتضي إبراء ذمة المحيل من دين المحال، وإبراء المحال عليه من دين المحيل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «الحوالة لها أحكام منها: براءة المحيل، وهذا عند أصحابنا الثلاثة»
(2)
.
وجاء في شرح ميارة: «وأما حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من طلب المحيل»
(3)
.
(1)
المبسوط (20/ 52)، بدائع الصنائع (6/ 17)، العناية شرح الهداية (7/ 241)، المنتقى للباجي (6/ 80)، شرح ميارة (1/ 331)، التاج والإكليل (5/ 92)، الخرشي (6/ 19)، مواهب الجليل (5/ 94)، الشرح الكبير للدردير (3/ 328)، منح الجليل (6/ 193)، مغني المحتاج (2/ 195)، نهاية المحتاج (4/ 426)، فتح العزيز بشرح الوجيز (10/ 343)، أسنى المطالب (2/ 232)، الإنصاف (5/ 228)، المغني (4/ 336)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 221)، شرح منتهى الإرادات (2/ 136)، مطالب أولي النهى (3/ 328).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 17).
(3)
شرح ميارة (1/ 331).