الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه هذا القول:
الوجه الأول:
لأن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)
(1)
.
الوجه الثاني:
القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا
(2)
.
ويجاب:
بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر
(3)
، وابن حزم
(4)
.
الوجه الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد
(5)
.
فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.
(1)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(2)
سبق تخريجه، انظر ح (476).
(3)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 32): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان» .
(4)
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 258) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت» .
(5)
انظر: المغني 6/ 284.