الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
مقدار الجعل دينار أو اثنا عشر درهمًا، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة
(1)
.
وفي رواية عن الإمام أحمد: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، قربت المسافة أو بعدت، وإن رده من المصر فله دينار
(2)
.
القول الثالث:
وذهب المالكية إلى أن الجعل غير مقدر، فمن كان معروفًا برد الضوال فله جعل مثله، وإن لم يكن معروفًا بذلك فليس له إلا نفقته، وهذا مذهب المالكية
(3)
.
القول الرابع:
ذهب الشافعية إلى أنه لا يستحق العامل شيئًا إلا بالشرط، وتقدم.
وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.
* * *
(1)
رؤوس المسائل للعكبري (3/ 1092)، الروايتين والوجهين (2/ 11، 12)، شرح منتهى الإرادات (2/ 375)، كشاف القناع (4/ 206)، الإنصاف (6/ 392، 394)، المغني (6/ 23).
(2)
الإنصاف (6/ 394)، الكافي لابن قدامة (2/ 335)، المحرر (1/ 372).
(3)
الذخيرة (6/ 6)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 944)، الإشراف (2/ 681)، الشرح الكبير (4/ 64، 65).