الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «ومنها الأخذ للحمل بالشفعة .... قال الأصحاب: لا يؤخذ له، ثم اختلفوا، منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده، ومنهم من علل بانتفاء ملكه، ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناء على أن له حكمًا وملكًا»
(2)
.
(3)
. يقصد إذا لم يأخذ له الولي.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة «ولا شفعة لحمل، فإن كان وارث غير الحمل أخذ الكل، ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيًا، ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن يأخذ له الولي إلا بعد انفصاله حيًا»
(4)
.
الراجح:
ثبوت الشفعة للحمل بشرط أن يولد حيًا، لصحة تملك الحمل، والله أعلم.
* * *
(1)
المدونة (453).
(2)
قواعد ابن رجب (ص: 194 - 195).
(3)
المغني (5/ 197).
(4)
انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 44)، روضة الطالبين (5/ 114).