الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني عشر
كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه
[م-1126] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه على قولين.
القول الأول:
يشترط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه وهذا مذهب الجمهور إلا أنهم اختلفوا في تحديد المال الذي يصح الاعتياض عنه قبل قبضه
(1)
، ولذلك اخترت دين السلم مثالًا لاتفاقهم عليه.
فلا تصح الحوالة بدين السلم وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة؛ لأن دين السلم لا يصح بيعه عندهم قبل قبضه.
وصورته: أن يكون لرجل طعام من سلم، وعليه مثله من قرض، أو سلم آخر، أو بيع، فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «ويستثنى دين السلم فإنه لازم، ولا تصح الحوالة به، ولا عليه على الصحيح»
(2)
.
(1)
الاعتياض عن المبيع قبل قبضه محل خلاف بين الفقهاء، فالشافعية يرون أن كل مبيع لا يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه، والمالكية يرون ذلك خاصًا بالطعام، والحنابلة وفي قول للمالكية يرون أن ذلك فيما يكون قبضه بحاجة إلى توفية من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، لذلك اخترنا دين السلم لاتفاق جمهورهم على أنه لا يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه.
(2)
حاشتيا قليوبي وعميرة (2/ 399 - 400)، وانظر أسنى المطالب (2/ 231)، حاشية الجمل (3/ 230)، إعانة الطالبين (3/ 75)، مغني المحتاج (2/ 194).
وجاء في تصحيح الفروع: «فلا تصح الحوالة بدين السلم، ولا عليه»
(1)
.
وقال ابن قدامة: «فلا تجوز الحوالة بدين السلم، ولا عليه؛ لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به، ولا عنه»
(2)
.
ويوافقهم المالكية على اعتبار هذا الشرط، وهو أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه، إلا أنهم يخصون المنع فيما إذا كان دين السلم طعامًا؛ فقد نص المالكية خلافًا لأشهب على امتناع أن يكون الدينان المحال به، والمحال عليه طعامين من بيع سلم؛ لأنه هو الذي لا يصح بيعه عندهم قبل قبضه.
جاء في الشرح الكبير: «وألا يكون الدينان المحال به، وعليه طعامًا من بيع سلم؛ لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه»
(3)
.
وأما إذا كان المسلم فيه ليس طعامًا، وكان المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وبالتالي تصح الحوالة به
(4)
.
(1)
الفروع (4/ 257)، وانظر الإنصاف (5/ 224).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218)، وانظر المغني (4/ 200 - 201، 336)، مطالب أولي النهى (3/ 326).
(3)
الشرح الكبير (3/ 327)، وانظر الخرشي (6/ 19).
(4)
جاء في المدونة (4/ 87): «قال مالك: لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبعه منه قبل الأجل بأكثر ولا تبعه منه إلا بمثل الثمن أو أقل ويقبض ذلك» .
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 342): «وأما بيع ما سلمت فيه من العروض كلها من غير بائعها فلا بأس بذلك قبل قبضه عند أجله أو قبل أجله بما شئت من الثمن .... وهذا كله فيما عدا المأكول والمشروب، وأما المأكول والمشروب من الأدم والطعام كله فلا يباع شيء منه قبل أن يقبض ويستوفى لا من بائعه ولا من غيره .. »
وانظر تهذيب المدونة للبراذعي (3/ 70)، الخرشي (5/ 227)، بداية المجتهد (2/ 155)، التاج والإكليل (4/ 542).