الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع:«كل عقد جائز من الطرفين .... يبطل بموت أحدهما وعزله»
(2)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة»
(3)
.
فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.
* * *
(1)
روضة الطالبين (5/ 273)، مغني المحتاج (2/ 433)، نهاية المحتاج (5/ 477)، أسنى المطالب (2/ 443)، حاشية الجمل (3/ 627).
(2)
كشاف القناع (3/ 469).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 281).