الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا
المسألة الأولى
أن يكون المنقول من الثمار والزرع
[م-1053] اختلف العلماء فيما إذا بيعت الأرض، وفيها ثمار أو زرع، هل يؤخذ بالشفعة؟ إلى قولين:
القول الأول:
فيها الشفعة بشرط أن تباع مع الأرض، فإن بيع الثمر وحده، أو الثمر والشجر دون الأرض فلا شفعة فيها. وهذا مذهب الحنفية.
وجريان الشفعة من باب الاستحسان، وإن كان القياس القول بالمنع
(1)
.
(2)
.
(1)
مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 27)، تبيين الحقائق (5/ 252)، الفتاوى الهندية (5/ 165)، المبسوط (14/ 133).
(2)
الفتاوى الهندية (5/ 165).