الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
في اشتراط حضور أطراف الحوالة
المبحث الأول
في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
[م-1116] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:
القول الأول:
يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن
(1)
.
قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد»
(2)
.
وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته»
(3)
.
القول الثاني:
لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
(1)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 171)، فتح القدير (7/ 240)، البحر الرائق (6/ 269)، حاشية ابن عابدين (5/ 341)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 294).
(2)
فتح القدير (7/ 240).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 341).
(4)
حاشية ابن عابدين (5/ 432)، بدائع الصنائع (6/ 16)، الفتاوى الهندية (3/ 296)، مطالب أولي النهى (3/ 328).