الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للمشتري
[م-1063] إذا كان الخيار للمشتري وحده فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة زمن الخيار على قولين:
القول الأول:
تثبت الشفعة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة
(1)
.
جاء في تبيين الحقائق: «وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، أما عندهما فظاهر؛ لأن المشتري يملكها، وأما عنده فلخروجه عن ملك البائع»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «وإن شرط - يعني الخيار - للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا: الملك في زمن الخيار للمشتري، وهو الراجح كما سبق في باب الخيار»
(3)
.
وجه القول بثبوت الشفعة:
إذا كان الخيار للمشتري فقد خرج من ملك البائع وانتقل الملك إلى المشتري، ولا حق لغيره فيه، والشفيع يملك أخذه بعد لزوم البيع واستقرار
(1)
البحر الرائق (8/ 158)، الهداية شرح البداية (4/ 36)، تبيين الحقائق (5/ 254)، الفتاوى الهندية (5/ 161)، مغني المحتاج (2/ 299)، المهذب (1/ 378)، روضة الطالبين (5/ 74)، أسنى المطالب (2/ 365)، الإنصاف (6/ 308).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 254).
(3)
مغني المحتاج (2/ 299).