الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو صدق المحال المحيل، أو ثبت الدين ببينة ثم ماتت، أو أقر المحال عليه أولًا، ثم أنكر، وإلا فلا يقبل قول محيل بمجرده فلا يبرأ بها. وهذا مذهب الحنابلة
(1)
.
(2)
.
الراجح من الخلاف:
أن الحوالة لا تتم إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وإذا كان المحال عليه لم يعترف بالدين، ولا وجود لبينة، وحلف بأنه ليس مدينًا للمحيل لم تصح الحوالة أصلًا، فيملك الرجوع، باعتبار أن الحوالة لم تنعقد، وإذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره، أو ببينة عدل، فهي حوالة صحيحة، فلا رجوع للمحال على المحيل إذا جحد بعد ذلك إلا أن يكون المحال يجهل حال المحال عليه، وكان المحيل يعلم بأنه لا يؤدي الحقوق، ويجحدها، ولم يبين ذلك فهذا نوع من التدليس والخداع فيعطي المحال حق الرجوع عليه، والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (5/ 227)، شرح منتهى الإرادات (2/ 136)، كشاف القناع (3/ 383)، مطالب أولي النهى (3/ 328).
(2)
الإنصاف (5/ 227 - 228).