الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الإقناع: «الجعالة، وهي جعل شيء معلوم كأجرة، لا من مال حربي فيصح مجهولًا»
(1)
.
ومثل له الحنابلة كما لو قال الإمام: من دلنا على طريق سهل، أو دل على فتح قلعة للكفار فله ثلث مال فلان الحربي، فهذا يصح
(2)
.
المسألة الثانية:
إذا قال الجاعل: من رد عبدي فله نصفه، أو من رد ضالتي فله ثلثها.
فاختلف الحنابلة في صحة مثل هذا.
فقيل: لا يصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ولذلك ساقه ابن قدامة في المغني احتمالًا، قال:«ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم»
(3)
.
وقيل: يصح، وهو وجه في المذهب، وخرجوها على ما نص عليه الإمام أحمد في الثوب ينسج بثلثه، والزرع يحصد، والنخل يصرم بجزء مشاع منه، وعلى قوله في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس.
واختلف القائلون بالصحة، هل العوض في هذه الصيغة مجهول، وصح لأن الجهالة لا تمنع التسليم؟
أو أن العوض في هذه الصيغة معلوم؛ لأن الجعل بجزء مشاع من الضالة لا يعتبر مجهولًا كالمزارعة، فإن العامل يزرع الأرض بجزء مما يخرج منها.
(1)
الإقناع (2/ 394).
(2)
انظر كشاف القناع (4/ 203).
(3)
المغني (6/ 20).
وإذا كانت الجهالة في العوض تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجهًا واحدًا
(1)
.
هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو كون العوض معلومًا، والمسائل التي استثناها كل مذهب.
والراجح فيما أراه أن العلم بالعوض شرط، وكون العوض جزءًا مشاعًا من الضالة يجوز إذا علمت الضالة بالرؤية أو الوصف، أو كان العوض من مال حربي في زمن الجهاد، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر الإنصاف (6/ 390 - 391).