الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه كونه أمانة في يده:
أن العامل قد وضع يده على الضال والآبق بإذن صاحبه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه مخالفًا»
(1)
.
وقياسًا على المضاربة، فإن المال في يد المضارب أمانة بالاتفاق، مع أنه قبض المال لمصلحة كل من المالك والعامل.
قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فكان أمينًا كالوكيل»
(3)
.
* * *
(1)
المغني (6/ 24).
(2)
الاستذكار (21/ 124).
(3)
المغني (5/ 44)، وانظر الإنصاف (5/ 455)، كشاف القناع (3/ 522).