الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخرشي: «الجاعل والمجعول له يجوز لكل منهما أن يحل عن نفسه قبل الشروع في العمل
…
لأن عقد الجعالة جائز غير لازم على المشهور»
(1)
.
فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.
وقال العدوي: «وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما»
(2)
.
وجه القول بالجواز:
(3)
.
فإذا فسخ العامل قبل الشروع في العمل لم يستحق شيئًا؛ لأن الجعل يستحق بالفراغ من العمل، وقد تركه فسقط حقه، وإن فسخ رب المال قبل الشروع في العمل لم يلزمه شيء أيضًا؛ لأنه فسخ قبل أن يستهلك منفعة العامل، فلم يلزمه شيء، كما لو فسخ العامل المضاربة قبل العمل.
قال القرافي: «العقود قسمان: منها ما يسلتزم مصالحها التي شرعت لأجلها، فشرعت على اللزوم، كالبيع والهبة والصدقة وعقود الولايات، فإن التصرف المقصود بالعقد يمكن عقيب العقد، وهذا القسم هو الأصل.
ومنها: ما لا يستلزم مصلحته كالجعالة، فإن رد الآبق قد يتعذر، فشرعت
(1)
شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 65).
(2)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 193).
(3)
الحاوي الكبير (15/ 184).