الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضرب الثاني: الدين اللازم فتجوز الحوالة به وعليه سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب، أو اختلفا»
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
لا يشترط لزوم دين المحال عليه ولا استقراره، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
، واختاره بعض الحنابلة.
قال في الإنصاف: «الحوالة تارة تكون على مال وتارة تكون بالمال ـ يشير إلى المحال به والمحال عليه ـ فإن كانت الحوالة على مال: فيشترط أن يكون المال المحال عليه مستقرًا على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وقيل: تصح الحوالة على مال الكتابة بعد حلوله. وفي طريقة بعض الأصحاب: أن المسلم فيه منزل منزلة الموجود لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه. وقال الزركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه، وظاهر ما قدمه في
(1)
روضة الطالبين (4/ 229 - 230)، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 310)،.
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218).
(3)
روضة الطالبين (4/ 229 - 230).