الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن نكل المشتري، وحلف البائع على دعواه أخذ البائع ما حلف عليه من الثمن، فإذا قام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص، فقولان في مذهب المالكية:
أحدهما: يأخذه بما ادعى به المشتري؛ لأنه الثمن الذي أقر به، وادعى أن البائع قد ظلمه في الزائد، فلا تلزم الشفيع، وبه قال ابن المواز.
وقيل: يأخذه بما أدى المشتري للبائع؛ لأن من حجته أن يقول: إنما ملكت الشقص بها، فلم يتم لي الشراء إلا بها، وبه قال ابن عبد الحكم، وأصبغ
(1)
.
القول الثالث:
يأخذه الشفيع بقول المشتري مطلقًا حتى لو ثبت قول البائع بالبينة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
(3)
.
وجه هذا القول:
أن الشفيع مقر له باستحقاقه بالثمن الذي ادعاه، ويدعي أن البائع ظلمه بالزيادة، فلا تلزم الشفيع.
(1)
منح الجليل (7/ 244)، الشرح الكبير (3/ 496)، شرح الخرشي (6/ 181)،.
(2)
روضة الطالبين (5/ 97)، فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 471 - 472)، المهذب (1/ 383 - 384)، الإقناع (2/ 375)، الإنصاف (6/ 305)، المغني (5/ 208).
(3)
فتح العزيز بشرح الوجيز (11/ 471 - 472).