الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «وخيار الشرط ليس خاصًا بالبيع ...... أي يجري في كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ، وكذلك يجوز شرط الخيار في الرهن للراهن .... وفي الحوالة للمحال له، وللمحال عليه»
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
يتفق المالكية مع الحنفية بأنهم لا يثبتون خيار المجلس مطلقًا في سائر العقود، ومنه عقد الحوالة.
وأما خيار الشرط، وهو ما يسمى (خيار التروي) فلم أقف على نص عنهم في عقد الحوالة، ومن خلال دراسة مذهب المالكية في خيار الشرط نرى أنهم نصوا على دخول خيار الشرط في عقد البيع بأنواعه.
جاء في الشرح الصغير: «(الخيار قسمان: ترو ونقيصة). أي خيار ترو: أي نظر وتأمل في إبرام البيع وعدمه.
وخيار نقيصة: وهو ما كان موجبه وجود نقص في المبيع من عيب أو استحقاق.
(فالأول) أي خيار التروي (بيع وقف بته): أي لزومه (على إمضاء) ممن له الخيار من مشتر أو بائع أو غيرهما (يتوقع) في المستقبل. (وإنما يكون) أي يوجد ويحصل (بشرط) من المتبايعين ولا يكون بالمجلس .. »
(2)
.
وجاء في مواهب الجليل: «خيار التروي: وهو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء»
(3)
.
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 289).
(2)
الشرح الصغير (3/ 133 - 134).
(3)
مواهب الجليل (4/ 409).
وأثبت المالكية خيار الشرط في بيع التولية
(1)
، وفي قسمة التراضي
(2)
، وفي الإجارة
(3)
.
وسبق لنا أن المالكية يرون عقد الحوالة كعقد التولية أنهما من قبيل البيع المقصود بهما الإرفاق والمعروف، وإذا كانت التولية يدخلها خيار الشرط عندهم لم يمنع دخول خيار الشرط عقد الحوالة، وبناء عليه يمكن القول بأن المالكية يثبتون خيار الشرط في عقد الحوالة، والله أعلم.
(1)
يقول العلامة خليل في مختصره (ص: 188): «وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار» .
ويقول الدردير في الشرح الكبير (3/ 158)، وهو يشرح هذه العبارة:«(وإن وليت) شخصًا (ما اشتريت) من السلع (بما) أي بمثل ثمن (اشتريت) به ولم تذكر له ثمنًا ولا مثمنًا (جاز إن لم تلزمه) المبيع بأن شرطت له الخيار، أو سكت (وله الخيار) إذا رآه، وعلم الثمن .... » .
(2)
جاء في التاج والإكليل (5/ 339)«قال مالك: لو اقتسما دارًا أو رقيقًا أو عروضًا على أن لأحدهما الخيار أيامًا يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز» .
وإنما القسمة التي تلحقها الخيار هي ما كانت في حكم البيع كقسمة التراضي، وأما القسمة التي هي بمثابة إفراز الحق كقسمة القرعة فلا يدخلها خيار.
جاء في التاج والإكليل (5/ 335) قال ابن رشد: «قسمة الرقاب على ثلاثة أقسام:
قسمة مراضاة بغير تعديل، ولا تقويم، ولا خلاف أنها بيع من البيوع.
وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم، الأظهر أنها بيع من البيوع.
وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق» وانظر القوانين الفقهية (ص: 187 - 188).
(3)
يطلق الكراء عند المالكية على إجارة الدواب، وقد أجاز المالكية الخيار في الكراء، بشرط ألا ينقد الثمن.
جاء في المدونة: (4/ 465)«قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة، ونقدته على أني بالخيار يومًا، أو يومين؟ قال: لا يصلح ذلك في قول مالك: أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع، إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا» .