الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط ملاءة المحال عليه
[م-1118] اختلف الفقهاء في اشتراط الملاءة لصحة الحوالة على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة الحوالة على غير مليء إذا علم المحال بحال المحال عليه، وقبل الحوالة؛ لأن الحق للمحال، وقد رضي بذلك
(1)
.
جاء في الذخيرة: «أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر وصف الملاءة مع جواز الحوالة على المعسر إجماعًا»
(2)
.
وقال أيضًا: «بينا أن اشتراط الملاءة لنفي الضرر، لا مشروعية الحوالة
…
بدليل جوازها على المعسر إجماعًا»
(3)
.
وحكاية الإجماع مع خلاف الظاهرية، فيه نظر.
وقال زكريا الأنصاري في بيان فائدة ذكر الملاءة في الحديث: «لا يقال: فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء؛ لأنا نقول: تلك صحيحة بالإجماع، نعم قد يقال: من فوائده عدم ندب قبولها حينئذ»
(4)
.
وهذا عند الجمهور القائلين بأن الأمر بقوله: (ومن أحيل على مليء فليتبع) أن الأمر للندب، ومن قال: إن الأمر للوجوب، قال: لا يجب على المحال
(1)
مواهب الجليل (5/ 94 - 95)، المهذب (1/ 338)، كشاف القناع (3/ 383).
(2)
الذخيرة (9/ 250).
(3)
المرجع السابق (9/ 252).
(4)
أسنى المطالب (2/ 232).