الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1071] وإن فات المبيع، كما لو قبضه المشتري بإذن البائع، وباعه بيعًا صحيحًا، فقد اختلف الفقهاء في أخذه بالشفعة:
وسبب الخلاف:
هل فوات المبيع يسقط حق الفسخ في البيع الفاسد، فمن قال: إن الفوات يسقط حق الفسخ، ويمضي البيع صحيحًا رأى وجوب الشفعة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، واختيار ابن تيمية
(1)
.
(2)
.
(3)
.
ومن قال: البيع الفاسد مردود أبدًا، ولو تصرف فيه المشتري لم ير فيه حق الشفعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(4)
.
قال النووي: «إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا إما لشرط فاسد، وإما لسبب آخر،
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 238)، الهداية شرح البداية (4/ 36)، المبسوط (14/ 147)، المدونة (5/ 444)، الخرشي (6/ 170)، الذخيرة (7/ 307)، مجموع الفتاوى (30/ 385).
(2)
المدونة (5/ 417).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 13).
(4)
روضة الطالبين (3/ 408)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 40).
ثم قبضه لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده، وعليه مؤنة رده كالمغصوب، ولا يجوز حبسه لاسترداد الثمن»
(1)
.
(2)
.
وإذا لم يستفد من العقد الملك لم تثبت الشفعة؛ لأن الشفعة فرع عن انتقال الملك من الشريك إلى أجنبي، والله أعلم.
* * *
(1)
روضة الطالبين (3/ 408).
(2)
الكافي (2/ 40).