الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة
صورة المسألة:
إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟
[م-1058] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(1)
.
جاء في تهذيب المدونة: «وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،
(1)
المبسوط (14/ 146) و (14/ 156)، بدائع الصنائع (6/ 101)، الفتاوى الهندية (5/ 202)، المدونة (4/ 447)، تهذيب المدونة (4/ 164)، الذخيرة (7/ 311)، روضة الطالبين (5/ 112)، مغني المحتاج (2/ 309)، أسنى المطالب (2/ 379)، الحاوي الكبير (7/ 265).
(2)
تهذيب المدونة (4/ 164).