الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويظهر الخلاف بين القولين في صحة إبراء المحال للمحيل بعد الحوالة، فأبو يوسف يرى أنه باطل بناء على أن الحوالة قد نقلت الدين، وصحيح عند محمد بناء على أن الحوالة نقلت المطالبة بالدين
(1)
.
تعريف المالكية:
عرفها الدردير بقوله: «نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى»
(2)
.
تعريف الشافعية:
جاء في مغني المحتاج: «عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة»
(3)
.
تعريف الحوالة عند الحنابلة:
قال ابن قدامة: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
(4)
.
وقيل: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
(5)
.
فمن خلال التعريفات السابقة نلحظ ما يلي:
الأول: أن أكثر التعريفات تجعل الحوالة هي في نقل الدين. وأحسن منه من قال: الحوالة نقل الحق؛ لأن الحق أعم من الدين، فيدخل فيه الدين ويدخل
(1)
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي (3/ 94 - 95).
(2)
الشرح الكبير (3/ 325)، وانظر الخرشي (6/ 16)، شرح ميارة (1/ 329)، الذخيرة (9/ 241)، مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل (5/ 90)، الفواكه الدواني (2/ 240).
(3)
مغني المحتاج (2/ 193)، وانظر نهاية المحتاج (4/ 421)، أسنى المطالب (2/ 230)، حاشية الجمل (3/ 370).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 218)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 135).
(5)
انظر الإنصاف (5/ 222).
غيره من وديعة، ومال مغصوب على القول بصحة الحوالة على العين، وسيأتي تحرير الخلاف في الحوالة على الأعيان إن شاء الله تعالى.
الثاني: لا يختلف الفقهاء بأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا يعني براءة المحيل، ولم يخالف في ذلك إلا زفر والقاسم ابن معن حيث جعلا الحوالة كالضمان، لا توجب براءة المحيل، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبل كالكفالة سواء
(1)
.
ويرى محمد بن الحسن أن الحوالة لا تنقل الدين، وإنما تنقل المطالبة به، وأما أصل الدين فهو باق على المحيل، وقد تقدم.
والحق قول الجمهور؛ لأن الحوالة مشتقة من التحويل، وهو النقل، فكان معنى الانتقال لازمًا فيها، والحق إذا انتقل لم يبق في المحل الذي انتقل منه.
ولا بد في عقد الحوالة من أطراف، هي:
المحيل: هو المدين.
والمحال: هو الدائن.
والمحال عليه: هو الذي قبل الحوالة.
واختار الجمهور وجود المحال به. وهو مبلغ الدين.
* * *
(1)
شرح مشكل الآثار (7/ 179)، تبيين الحقائق (4/ 171)، بدائع الصنائع (6/ 17).